الإمام مالك

444

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ . إِذَا نَوَى « 1 » بِهِ صِيَامَ « 2 » رَمَضَانَ . وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ . وَلَا يَرَوْنَ ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً ، بَأْساً . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . جَامِعُ الصِّيَامِ 322 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ [ ف : 100 ] أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَاماً « 3 » مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

--> الصيام : 56 ( 1 ) في نسخة عند الأصل : نُوِيَ « ، وبهامشه أيضاً نَوَى لأحمد وأبي عيسى » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الميم وفتحها . بناء على ضبط « نوى » . « جاء الثبت » أي : الثقة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 836 في الصيام ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في « ح ، ع : صيام » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 852 في الصيام ؛ والحدثاني ، 480 في الصيام ؛ والشيباني ، 373 في الصيام ؛ وابن حنبل ، 24801 في م 6 ص 107 عن طريق إسحاق بن عيسى ، وفي ، 25236 في م 6 ص 153 عن طريق عبد الرزاق ، وفي ، 26095 في م 6 ص 242 عن طريق روح ؛ والبخاري ، 1969 في الصوم عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، الصيام : 175 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 2434 في الصوم عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 3648 في م 8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 424 ، كلهم عن مالك به .